المحقق البحراني

483

الحدائق الناضرة

راشد ( 1 ) قال : ( قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام ، لأني محرور يشتد علي حر الشمس ؟ فقال : ظلل ، وأرق دما . فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج . قال : فارق دمين ) وما رواه في الكافي ( 2 ) عن أبي علي بن راشد قال : ( سألته عن محرم ظلل في عمرته . قال : يجب عليه دم . قال : وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته ) . الثالثة لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة ، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه ، من غير خلاف يعرف . وتدل عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح . وخصوص ما تقدم في الأخبار التي قدمناها من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر ( 3 ) قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . . الحديث ) . وأما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟ قال : نعم ) فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في : ( أله أن يستظل ) إلى المريض الذي قد ظلل . وهو جيد . على أن هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الأخبار وغيرها أيضا . الرابعة قد صرح شيخنا الشهيد الثاني ( نور الله تعالى مرقده

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) ص 72 ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 68 من تروك الاحرام